السيد الخميني

330

تحرير الوسيلة

مسألة 4 - يجوز أن يوكل غيره في طلاق زوجته بالمباشرة أو بتوكيل غيره ، سواء كان الزوج حاضرا أو غائبا ، بل وكذا له أن يوكل زوجته فيه بنفسها أو بالتوكيل ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بعدم توكيلها . مسألة 5 - يجوز أن يوكلها على أنه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور مثلا أو سامح في إنفاقها أزيد من شهر مثلا طلقت نفسها ، لكن بشرط أن يكون الشرط قيدا للموكل فيه لا تعليقا في الوكالة . مسألة 6 - يشترط في صيغة الطلاق التنجيز ، فلو علقه على شرط بطل سواء كان مما يحتمل وقوعه كما إذا قال : " أنت طالق إن جاء زيد " أو مما يتيقن حصوله ، كما إذا قال : " إن طلعت الشمس " نعم لا يبعد جواز تعليقه على ما يكون معلقا عليه في الواقع كقوله : " إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق " سواء كان عالما بأنها زوجته أم لا . مسألة 7 - لو كرر صيغة الطلاق ثلاث فقال : " هي طالق هي طالق هي طالق " من دون تخلل رجعة في البين قاصدا تعدده تقع واحدة ولغت الأخريان ، ولو قال : " هي طالق ثلاث " لم يقع الثلاث قطعا ، والأقوى وقوع واحدة كالصورة السابقة . مسألة 8 - لو كان الزوج من العامة ممن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مكررة وأوقعه بأحد النحوين ألزم عليه سواء كانت المرأة شيعية أو مخالفة ، وترتب نحن عليها آثار المطلقة ثلاثا ، فلو رجع إليها نحكم ببطلانه إلا إذا كانت الرجعة في مورد صحيحة عندهم ، فتزوج بها في غير ذلك بعد انقضاء عدتها ، وكذلك الزوجة إذا كانت شيعية جاز لها التزويج بالغير ، ولا فرق في ذلك بين الطلاق ثلاثا وغيره مما هو صحيح عندهم فاسد عندنا كالطلاق المعلق والحلف به وفي طهر المواقعة والحيض